بسم الله الرحمان الرحيم
لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: سروال قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين.
قال ابن أبي شيبة (5\170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء (بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».
قال البخاري (2\558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.
وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\50).
فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق.
منقووول
والموضوع أحبتي للنقاش, وسأنقل بعض الردود عليه