هل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟
قال ابن باز:
إذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته لأنك لست معهم في البيت
مجموع الفتاوى (18-37)

هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد؟
قال ابن عثيمين:
يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة
مجموع الفتاوى (25-37)

أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟
قال ابن عثيمين:
الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل مجموع الفتاوى (25-38)

من يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟
قال ابن عثيمين:
أ- السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً
ب- أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت فلكل واحد منهما أضحية مجموع الفتاوى (25-38)

 إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج، فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة
ب-أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفردًا عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. مجموع الفتاوى (25-41)

ثلاثة أخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوج فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟
قال ابن عثيمين:
أ-إذا كان طعامهم واحدًا وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته
ب-وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص (مطبخ خاص به) فهنا كل واحد منهم يضحي مجموع الفتاوى (25-42)

رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟
قال ابن عثيمين:
الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها
مجموع الفتاوى (25-43)


الاستدانة من أجل الأضحية

هل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب ؟
قال ابن باز:
لا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء.
مجموع الفتاوى (18-38).

قال ابن عثيمين:
أ-الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل كإنسان له راتب شهري فهذا له أن يستقرض ويضحي ثم يوفي
ب-أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فلا نستحب له أن يستقرض ليضحي لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين مجموع الفتاوى (25-110) .

جزى الله خيرا من جمعها