مرحباً بك زائرنا الكريم .. لك حرية الإستفادة والنشر




    حكم لبس التبان للمحرم؟؟

     11-20-2008 12:11 AM
    بسم الله الرحمان الرحيم

    لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: سروال قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين.

    قال ابن أبي شيبة (5\170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء (بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».

    قال البخاري (2\558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.

    وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\50).

    فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق.

    منقووول
    والموضوع أحبتي للنقاش, وسأنقل بعض الردود عليه


             

     11-20-2008 06:48 AM
    اول مرة اسمع التبان :mwalat5:
    هل التبّان مثل التنورة القصيرة "شورت"بس داخليه ؟!

    وما رأيك بالإحرام المخيط بربقه كأنه وزره هل يفسد حجه ؟

    لقد لبسته في الحج لأنهم قالوا لي قد اجازه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله !!

    اشكرك يابو ابراهيم على طرحك الموضوع لنستفيد منه ...ويستفيد منه الباقون

    وجودك بيننا ابهجت نفوسنا ... فلا تدعنا لأنك في قلوبنا .


    والله الموفق ،،،

             

     11-21-2008 02:11 PM
    حفظك الله ورعاك يا أبا أسامة, وجزاك الله خير على تشجيعك, ورزقنا الله وإياك وجميع الإخوان الإخلاص في القول والعمل.


    التبان هو: السراويل الصغير الذي يستر العورة وحدها.
    والمسألة ليست مسلمة بالجواز, بل هناك كلام لأهل العلم حولها, ولكن نريد مشاركاتكم!


    وأما بالنسبة للإحرام الذي ذكرته وهو الذي كأنه تنورة, فالخلاف فيه معروف!
    وكما ذكرت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيزه قال في الشرح الممتع: المهم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم عد ما يحرم عدًّا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نُلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل، ومما نشك فيه الإزار المخيط، فبعض الناس يلبس إزاراً مخيطاً، أي: لا ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، فهل نقول: إن هذا جائز، أو أنه يشبه القميص أو السراويل؟.
    نقول: إنه جائز؛ لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، فالسراويل لكل قدمٍ كمٌّ، والقميص في أعلى البدن، ولكل يدٍ كُمٌّ ـ أيضاً ـ، وبهذا خرج عن مشابهة السراويل والقميص فكان لا بأس به، ويستعمله بعض الناس الآن؛ لأنه أبعد عن انكشاف العورة، فنقول: ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار، ويكون حلالاً.اهـ كلامه
    وكان يلبسه رحمه الله.
    وخالفه بعض العلماء المعاصرين في هذا وقالوا: إنه داخل في السراويل كما تدل عليه اللغة, وممن خالفه رحمه الله, شيخنا عبدالكريم الخضير حفظه الله, فقد سُئل في محاضرة المسائل المشكلة في الحج السؤال التالي:
    يقول السؤال: ما حكم تفصيل إزار الإحرام على هيئة ما يسمى الإزار وتكون له جيوب، هل يكون من المخيط المنهي عنه أم لا؟
    هذا النوع من الألبسة يسمى عند العرب نقبة، كما نص على ذلك الأزهري في تهذيبه، وابن سيده في مخصصه، وغيرهم من أهل اللغة، وذكر في ألبسة العرب أنه نقبة وهو نوع من السراويل، وهو من ألبسة النساء، وليس من ألبسة الرجال، وهو المستعمل الآن هو للنساء وليس للرجال، الذي يسمونه التنورة هذا هو، فلا يجوز لبسه؛ لمنع لبس السراويل، لما جاء من منع من أن المحرم لا يلبس السراويل، لكن نوع من السراويل ليست له أكمام يسمونه التبان، هذا رخصت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها- للذين يرحلون رحلها خشية أن تظهر عوراتهم، رخصت فيه عائشة، وجمهور أهل العلم على منعه أيضاً؛ لأنه نوع من السراويل، فلا يجوز لبسه ولا تحت الإزار، وقل مثل هذا في لبس النقاب تحت الخمار، لا يجوز لبس النقاب للمرأة ولا تحت الخمار؛ لأنه في حكم لبس السروال تحت الإزار.اهـ كلامه حفظه الله ورعاه.


    وقال الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله تعالى في كتابه الماتع حتى لا يقع الحرج ص48:وقد وقفت على هذا الاسم –النقبة- من خلال مطالعتي لكتاب المخصص لابن سيده رحمه الله، فقد ذكر في فصل السراويل أن من أنواعه النقبة و أنها خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار.اهـ
    وقد بين أن الإجماع والسنة والقياس ولغة العرب وقواعد الترجيح عند الأصوليين على تحريم لبس الإزار المخيط...ثم بين هذه الأمور في ستة نقاط, وهو كتاب نفيس جداً حفظ الله الدكتور ورعاه.

    وهنا نقل لمن عده من السراويل من أهل اللغة:

    العشرات في غريب اللغة ، اسم المؤلف: لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد الوفاة: 345هـ ، دار النشر : المطبعة الوطنية - عمان - 1984 ، تحقيق : يحيى عبد الرؤوف جبر ج 1 ص 48:
    أخبرنا أبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال النقبة: السراويل بلا رجلين...
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، اسم المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي الوفاة: 604 ، دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - 1421هـ - 2000م ، الطبعة : الأولى ج 11 ص 145
    ومنه النقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي. ، اسم المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن حديدة الأنصاري. الوفاة: 1381هـ. ، دار النشر : عالم الكتب - بيروت - 1405هـ. ، تحقيق : محمد عظيم الدين ج 1 ص 163
    وقوله النقبة هي المئزر يخاط طرفاه فيؤتزر به فهو كالسراويل بغير نيفق ولا ساقين محجوزين
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    غريب الحديث ، اسم المؤلف: القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد الوفاة: 224 ، دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت - 1396 ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان ج 3 ص 257
    فقال : لقد رأيتني أنا وأختا لي نرعى على أبوينا ناضحا لنا قد ألبستنا أمنا نقبتها وزودتنا يمينتيها
    وقوله : قد ألبستنا أمنا نقبتها فإن النقبة أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعل لها حجزة مخيطة من غير نيفق وتشد كما تشد حجزة السراويل فإذا كان لها نيفق وساقان فهي سراويل وإذا لم يكن لها نيفق ولا ساقان ولا حجزة فهو النطاق وذلك أن تأخذ المرأة الثوب فتشتمل به ثم تشد وسطها بخيط ثم ترسل الأعلى على الأسفل .. .
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لسان العرب ، اسم المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الوفاة: 711 ، دار النشر : دار صادر - بيروت ، الطبعة : الأولى ج 1 ص 768
    الحديث : ألبستنا أمنا نقبتها هي السراويل التي تكون لها حجزة ، من غير نيفق ، فإذا كان لها نيفق ، فهي سراويل ....
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    تاج العروس من جواهر القاموس ، اسم المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي الوفاة: 1205 ، دار النشر : دار الهداية ، تحقيق : مجموعة من المحققين
    ( و ) النُّقْبَةُ ، أَيضاً : ( ثَوْبٌ كالإِزَارِ ، تُجْعَلُ له حُجْزَةٌ مُطِيفةٌ ) هاكذا في النُّسْخ ، والذِي في الصَّحاح ولسان العرب والمُحْكم : مَخِيطةٌ من خاطَ ( من غيرِ نَيْفَقٍ ) ، كحَيْدَرِ ، ويُشَدُّ كما يُشَدُّ السَّراوِيلُ . ونَقَبَ الثَّوْب ، يَنْقُبُه : جَعَلَهُ نُقْبةً وفي الحديث : ( أَلْبَسَتْنَا أُمُّنا نُقْبَتَها ) هي السَّرَاويلُ الّتي تكونُ لها حُجْزَةٌ من غير نَيْفَقٍ ، فإِذا كان لها نَيْفَقٌ فهي سَراويلُ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    تهذيب اللغة ، اسم المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الوفاة: 370هـ ، دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - 2001م ، الطبعة : الأولى ، تحقيق : محمد عوض مرعب ج 9 ص 160
    قال أبو عبيد : النُّقبة في غير هذا : أن تؤخذ القِطعةُ من الثوب قَدْرَ السراويل فتُجعل لها حُجْزة مَخِيطة من غير نَيْفَق ، وتُشدُّ كما تُشدّ حُجزة السَّراويل ؛ فإذا كان لها نَيفَق وساقان فهي سراويل ؛ فإذا لم يكن لها نَيْفَقٌ ولا ساقان ولا حُجْزة فهي النِّطاق . وقد نقبت الثَّوب أَنقُبُه : إذا جعلتَه نُقْبة .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ


    فما مضى يا أبا أسامة أنت متبع فيه للشيخ ابن عثيمين فتبرأ ذمتك باتباعه رحمه الله, وما يستقبل إن تركته إحتياطا للعبادة فهذا أكمل وأولى, وإن اتبعت فيه الشيخ رحمه الله؛ فقد نقول: إنك اطلعت على ما لم يطلع عليه الشيخ رحمه الله من كونها داخله في مسمى السراويل في اللغة فليس لك إلا اتباع ما ظهر وبدا.
    والله تعالى أعلم.

             

    مشكور على الرد السريع

     11-21-2008 10:35 PM
    تبيان واضح .. وجزاك الله خير في المبالغة بإيضاح المعني ... فكفيت وفصلت ... فقد بلغني شرحك ... وفهمت المقصود ... وماقصرت يابو ابراهيم

    نفع الله بك العلم النافع وانار الله بصيرتك وثبتك على الحق المستقيم .... آمين

    ودمت بخير وصلاح

             

     11-22-2008 12:43 AM
    يعطيك العافية , أبو إبرآهيم

    طيب / هل السروآل هذآ مثل السروآل العادي ؟

    أو / هنآك إختلاف ؟

    تقبّل مروري ,,


             

     11-23-2008 09:45 PM
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو قاسم مشاهدة المشاركة
    يعطيك العافية , أبو إبرآهيم

    طيب / هل السروآل هذآ مثل السروآل العادي ؟

    أو / هنآك إختلاف ؟

    تقبّل مروري ,,
    حياك الله أبو قاسم,,,,
    هذا السروال يغطي السوأتين فقط ؛ مثل (الكلسيون)

             

     11-23-2008 09:54 PM
    هذا رد على من قال بجواز لبس التبان للمحرم بإطلاق, ونرجوا المشاركات منكم.

    أطلق الأخ ـ وفقه الله، وشكرَ له ـ القول بجواز التبان للمحرم "الأشعث الأغبر"، وهذا الإطلاق فيه نظر لأمور، يحضرني منها على عجلٍ ما يأتي:


    أولاً: ما دليل الجواز ؟ أهو قول الصحابي، أم الضرورة، أم الحاجة ؟
    فإن كان قول صحابي ؛ فها هنا جوابان:
    1 ـ أنه محمولٌ على الحاجة ـ والقوم ليسوا أصحاب تبابين ـ ، كأن لا يستره الإزار، أو يتأذى بحساسية ونحوها، وتأوَّل حديث: " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل "، ومثل هذا لا بأس به، كما إذا احتاج إلى " الخف " ونحوه؛ لكونِه لا يستطيع المشي في النعل لمرضٍ، أو لم يعتد المشي فيه، فإنه يلبسه ولا يفدي كما حققه أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
    وهذا واضحٌ من فتيا أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ حيث خصَّت بذلك من يرحلون راحلتها كما في روايةٍ، وأنهم " كانوا يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يلبسوا...."، مما يشير إلى أنها مخصوصة بالحاجة، لا أنها لكل أحد.
    2 ـ أو يقال: إنه اجتهادٌ منه؛ خالف فيه ظاهر النص وفحواه وتنبيهه.
    ثانياً: أما الضرورة: فلو وجدت فنعم.
    ثالثاً: أما الحاجة اليسيرة فهذا مشكلٌ، لأن الحاجة إلى تغطية الرأس بعض الأحيان، أو الوجه، أو الحلق أشد من الاحتياج إلى التبان.
    ومع هذا فلو احتاج الحاج إلى التبان حاجة ظاهرة فلا يظهر لي مانع، لكن أن يطلق القول فيه فهذا موضع المؤاخذة.

    ثانياً: ما ضابط الجواز؟
    أيجوز لبس "التبان" ويحرم ما يصل إلى نصف الفخذ، وليس بسراويل ؟
    وما حكم من لبس ما يستر فخذيه، أليسا بعورة، على الأقل عند من يقول بذلك ؟


    ثالثاً: لم يتفرد المتأخرون بالقياس هنا، بل الأمر قديم .

    رابعاً: إلحاق التبان بالسراويل ليس بالقياس المجرد، بل بقياس الأولى، وهو ليس من اختراع "المتأخرين"، بل هو قديمٌ في السلف ـ من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ـ ، لأن القوم أولي " عقلٍ " و " فقه "، فإذا قيل لا تلبس السراويل والعمائم، فهموا أن التبان والطاقية ممنوعان من باب أولى.
    ومن أجاز التبان بلا حاجة، فليُجِز الطاقية والقلنسوة بلا حاجة .
    ثم من أجاز التبان بلا حاجة؛ فليُجز لبس الجوارب دون الكعبين .
    """"""""""""""""""""""""""
    وهذا نقلٌ عن إعلام الموقعين، وهو تنبيه "للموقعين" كافة:
    " قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ، قال : وأجمعوا بأن نظير الحق حق ، ونظير الباطل باطل ؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليهاومن ذلك { نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين } ، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط ، بل يتعدى النهي إلى الجباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعرقشينات ، وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسوة ، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق ، وإلى التبان ونحوه " .


    ولنا عودة بإذن الله

             






شبكة تواصل العائلية 1428~1438 هـ