مرحباً بك زائرنا الكريم .. لك حرية الإستفادة والنشر
*كل ما تريد معرفته عن الأضحية*
تسع وعشرون مسألة من فتاوى ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله
أولاً :
الأضحية سنة وليست واجبة . [ ابن باز وابن عثيمين ]
ثانياً :
الأضحية تجزيء عن الرجل وعن أهل بيته وعمّن أدخله معه من المسلمين . [ ابن عثيمين]
ثالثاً :
العائلة الواحدة تكفيهم أضحية واحدة ، حتى ولو كان للرجل أبناء موظفون ومتزوجون ولهم رواتب ، بشرط أن يكون طعامهم وشرابهم واحداً ، بمعنى أن يكون المطبخ واحداً، أما إن كان لكل واحد منهم مطبخ خاص به فأضحيته تختلف عن أضحية الآخر . [ ابن عثيمين ]
رابعاً :
الذي يذبح الأضحية هو المسؤول عن البيت؛ الأب أو الزوج أو الابن الأكبر أو الأخ الأكبر . [ ابن عثيمين ]
خامساً :
المرأة لا تلزمها أضحية؛ بل تدخل مع الرجل، الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ، لكن لو أرادت أن تضحي فلها ذلك، وتمتنع من أخذ شعرها وأظافرها؛ كالرجل تماما . [ ابن عثيمين ]
سادساً :
يجوز للمرأة أن تضحي . [ ابن باز وابن عثيمين ]
سابعاً :
الأضحية عن الميت لها ثلاث حالات (تفصيل ابن عثيمين) :
✨ الحالة الأولى :
أن يوصي الميت؛ فيُضحى عنه من ماله تنفيذاً لوصيّته .
✨ الحالة الثانية :
أن يُضحي الحي عن نفسه وينوي إدخال الميت معه في الأضحية؛ فهذا جائز .
✨ الحالة الثالثة :
أن يضحي عن الميت أضحية خاصة به؛ والأفضل في هذه الحالة ألاّ يفعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عمه حمزة وزوجته خديجة وغيرهم؛ ولم يضح عنهم أضحية خاصة بهم أو بكل واحد منهم .
ثامناً :
للمسلم أن يقترض كي يضحي، متى ما كان يتوقّع القدرة على أداء الدين . [ ابن باز وابن عثيمين ]
تاسعاً :
الأضحية من الإبل أو البقر يجوز أن يشترك فيها سبعة رجال ، أما إن كانت من الغنم فلا تجريء إلا عن رجل واحد . [ ابن عثيمين ]
عاشراً :
المغترب الذي يعيش في بلد وأهله في بلد آخر؛ يجوز له أن يرسل المال لأهله ليذبحوا عنه الأضحية . [ ابن عثيمين ]
حادي عشر :
الأفضل ألاّ يضحي الإنسان بأكثر من شاة واحدة . [ ابن عثيمين ]
ثاني عشر :
الحاج لا يضحي، لكنه يستطيع أن يترك لأهله المال ليشتروا هم أضحيتهم ويذبحونها عن أنفسهم، ويذبح هو هدي الحج بمكة ولا يضحي . [ ابن عثيمين ]
ثالث عشر :
يجوز للحاج الذي نوى أن يضحي أن يذبح أضحيته بمكة . [ ابن باز ]
رابع عشر :
من الأخطاء إرسال المال لبلد آخر لتُذبح عنه الأضحية هناك، بل الأضحية تكون في بلد المضحّي نفسه . [ ابن عثيمين ]
خامس عشر :
الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام ؛ وهي : الإبل أو البقر أو الغنم .
سادس عشر :
لا بد أن أن تبلغ الأضحية السنّ المحددة شرعاً ؛ فمن الإبل ما بلغ خمس سنين، ومن البقر ما بلغ سنتين، وأما الغنم فنوعان؛ فإن كانت من الماعز فما بلغ سنة، وإن كانت من الضأن فما بلغ نصف سنة .
سابع عشر :
الوقت المحدد شرعاً للذبح هو من بعد صلاة عيد الأضحى وحتى أذان مغرب آخر أيام التشريق . [ ابن باز وابن عثيمين ]
ثامن عشر :
لا تجزيء الأضحية إلا إذا كانت سالمة من العيوب التالية
(تفصيل ابن عثيمين) :
✨ العيب الأول :
أن تكون عوراء عَوَراً واضحاً؛ كأن تبرز عينها أو تنخسف أو يظهر عليها اللون الأبيض .
✨ العيب الثاني :
أن تكون مريضة مرضاً واضحاً؛ كأن تبدو عليها الحمّى أو الجرب .
✨ العيب الثالث :
أن تكون عرجاء عرجاً واضحاً يبدو ذلك في مشيتها .
✨ العيب الرابع :
أن تكون هزيلة هزالاً واضحاً .
تاسع عشر :
البهيمة المقطوعة أذنها، أو المكسور قرنها، أو التي لا ترى بإحدى عينيها لكن من رآها لم يعرف أنها عوراء؛ كل هذه تجزيء وتجوز التضحية بها . [ ابن عثيمين ]
عشرون :
من نوى أن يضحي فإنه يمتنع من أخذ شيء من شعره أو أظافره أو جلده من حين دخول شهر ذي الحجة وحتى يذبح أضحيته . [ ابن باز وابن عثيمين ]
حادي وعشرون :
الذي يمتنع هو صاحب الأضحية، أما أهل بيته ومن أدخلهم معه في نية الأضحية فلا يمتنعون من ذلك . [ ابن عثيمين ]
ثاني وعشرون :
إذا وكّل من يشتري أو يذبح عنه الأضحية فالذي يمتنع من أخذ شعره وأظافره هو صاحب الأضحية وليس الذي سيقوم عنه بالشراء أو الذبح . [ ابن باز وابن عثيمين ]
ثالث وعشرون :
من أخذ من شعره أو أظافره نسياناً فلا شيء عليه . [ ابن عثيمين ]
رابع وعشرون :
من أخذ من شعره أو أظافره قبل أن ينوي الأضحية، ثم نوى أن يضحي قبل العيد بيوم أو يومين مثلاً؛ فلا شيء عليه، وليمسك عن شعره وأظافره من حين نوى الأضحية . [ ابن عثيمين ]
خامس وعشرون :
من أخذ من شعره أو أظافره فعليه أن يتوب ولا كفارة عليه، كما لا يمنعه هذا من ذبح أضحيته . [ ابن عثيمين ]
سادس وعشرون :
الحاج إن نوى أن يضحي فعليه أن يمتنع من أخذ شعره أو أظافره . [ ابن باز ]
سابع وعشرون :
من احتاج أخذ من شعره أظافره فله ذلك ولا شيء عليه؛ مثل أن ينقطع الجلد أو الظفر فيحتاج لقصّه، أو يحتاج لحلق أو قص شعره للتدواي من جرح أو نحوه . [ ابن عثيمين ]
ثامن وعشرون :
السنّة أن يأكل من أضحيته، ويُهدي، ويتصدق . [ ابن باز وابن عثيمين ]
تاسع وعشرون :
الأفضل أن يُقسّم الأضحية لثلاثة أقسام؛ يأكل ثلثها، ويُهدي ثلثها، ويتصدق بالثلث الأخير، وهذا ليس بواجب، بل يجوز أن يأكل نصفها ويجعل النصف الباقي هدية وصدقة . [ ابن عثيمين ]