مرحباً بك زائرنا الكريم .. لك حرية الإستفادة والنشر



صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 11

     11-27-2014 07:33 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .

    الدرس الحادي عشر 11
    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب أهمية الصلاة
    حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه فقال: « مَنْ حافظَ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يومَ القيامة، ومَنْ لم يحافظْ عليهَا لم يكنْ لهُ نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ، وحشرَ يوم القيامةِ مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبي بن خلف » خرجه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
    حديث: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركهَا فقد كفرَ» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه .

    من ترك الصلاة تهاوناً وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفراً أكبر وهذا ردة عن الإسلام .

    أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بينَ الرجل وبينَ الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ » التعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما .

    الكفر متى عُرِّف بأداة التعريف وهي (أل)، وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر .

    المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره، إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس .

    الواجب على ولاة أمر المسلمين: استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل .

    صلاة واحدة أو عشر إذا تركها عمداً حتى ذهب وقتها مثل الفجر حتى طلعت الشمس عمداً كفر .

    من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يُغسَّل، ولا يُصَلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء .

    تارك الصلاة لا يُحجُّ عنه، ولا يُتصدق عنه، لأنه كافر .

    أثر ابن عباس رضي الله عنهما «الذي سُئلَ فيه عَن رجلٍ يقومُ الليلَ ويصومُ النهارَ ولكنه لا يشهدُ الجمعةَ والجماعةَ، فقالَ: هو في النارِ» هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما .

    تارك الصلاة لا يجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة .

    الواجب هجر تارك الصلاة، ومقاطعته، وعدم إجابة دعوته، حتى يتوب إلى الله من ذلك .

    لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة .

    حديث: «من تهاونَ بالصلاةِ عاقبة الله بخمسَ عشرةَ عقوبةً...» إلخ، هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة، كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان، والحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) .

    حديث: «مَنْ سمعَ النداءَ فلم يأتِ فلا صلاة لهُ إلا مِن عذرٍ» أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حيان، والحاكم باسناد صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض) .

    إذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع، ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة، وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة .

    المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها، وتأديبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام .

    الزوجة التي لا تصلي، على زوجها اعتزالها حتى تتوب، ويجدد النكاح بعد التوبة، وأولاده منها لاحقون به من أجل شبهة النكاح .

    المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه .

    على المسلم أن يصلي في بيته، ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجداً خالياً من القبور .

    ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه أو شماله أو أمام أو خلف فلا تصح الصلاة فيه .

    إذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه .

    لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خالياً، لكون الحسين لم يدفن في مصر. لأن المظهر عندهم مظهر الحسين، والدعوة دعوة الحسين، ولا يعتبرها صلاة .

    المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجوداً، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته .

    هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم .

    من ترك الصلاة عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة، فهذا يقضيها كما كانت .

    أما إذا إن تركها تعمداً، فإن تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر .

    التوبة تكون بالإقرار بما جحد، وبعمل ما تركه، فإذا كان الكفر بترك الصلاة، فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلاً، والندم على ما سلف، والعزيمة على عدم العودة .

    من ترك الشهادتين أو شك فيهما، فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما لوحده: فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله» عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.

    الغسل مشروع، وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره الأصلي، أو الردة، فينبغي أن يغتسل، وذلك بصب الماء على جميع بدنه، بنية الدخول في الإسلام .

    قول الله سبحانه: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا)) [النساء:137]، ليس معناها: أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه، وإنما معناها عند أهل العلم: استمراره على الكفر حتى يموت .

    الصلاة داخل الكعبة مستحبة، إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء أحد .

    والسنة إذا دخلها: أن يصلي فيها ركعتين، ويكبر في نواحيها، ويدعو الله عز وجل بما تيسير من الدعاء ولاسيما جوامع الدعاء .

    الواجب على الطلبة أن يُصلوا الصلاة على وقتها كغيرها من المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل الدراسة .

    المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر .

    المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة ويحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة، لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك .

    الصلاة في القبو لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعاً للمسجد لعموم الأدلة .

    لا حرج في الصلاة في البنوك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٌ من أمتي أدركتهُ الصلاةُ عنده مسجدُه وطهوره» .

    إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى عملاً بالسنة .





    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُه الصلاةُ» خرَّجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح .

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 12

     12-04-2014 11:14 AM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .

    الدرس الثاني عشر 12
    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب أهمية الصلاة
    حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً بين أصحابه فقال: « مَنْ حافظَ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يومَ القيامة، ومَنْ لم يحافظْ عليهَا لم يكنْ لهُ نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ، وحشرَ يوم القيامةِ مع فرعونَ وهامانَ وقارونَ وأبي بن خلف » خرجه الإمام أحمد بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
    حديث: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركهَا فقد كفرَ» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه .

    من ترك الصلاة تهاوناً وإن لم يجحد وجوبها يكفر كفراً أكبر وهذا ردة عن الإسلام .

    أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « بينَ الرجل وبينَ الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ » التعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما .

    الكفر متى عُرِّف بأداة التعريف وهي (أل)، وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر .

    المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره، إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس .

    الواجب على ولاة أمر المسلمين: استتابة من عرف بترك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل .

    صلاة واحدة أو عشر إذا تركها عمداً حتى ذهب وقتها مثل الفجر حتى طلعت الشمس عمداً كفر .

    من مات من المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر، لا يُغسَّل، ولا يُصَلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء .

    تارك الصلاة لا يُحجُّ عنه، ولا يُتصدق عنه، لأنه كافر .

    أثر ابن عباس رضي الله عنهما «الذي سُئلَ فيه عَن رجلٍ يقومُ الليلَ ويصومُ النهارَ ولكنه لا يشهدُ الجمعةَ والجماعةَ، فقالَ: هو في النارِ» هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما .

    تارك الصلاة لا يجوز مصاحبته ولا غيره من الكفرة .

    الواجب هجر تارك الصلاة، ومقاطعته، وعدم إجابة دعوته، حتى يتوب إلى الله من ذلك .

    لا يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة .

    حديث: «من تهاونَ بالصلاةِ عاقبة الله بخمسَ عشرةَ عقوبةً...» إلخ، هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا أساس له من الصحة، كما بين ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان، والحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) .

    حديث: «مَنْ سمعَ النداءَ فلم يأتِ فلا صلاة لهُ إلا مِن عذرٍ» أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، وابن حيان، والحاكم باسناد صحيح، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض) .

    إذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع، ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة، وضربه عليها إذا تخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة .

    المرأة التي لا تصلي الواجب استتابتها، وتأديبها حتى تصلي، ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت وجب رفع أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام .

    الزوجة التي لا تصلي، على زوجها اعتزالها حتى تتوب، ويجدد النكاح بعد التوبة، وأولاده منها لاحقون به من أجل شبهة النكاح .

    المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، يجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور، لا قبر ولي ولا غيره لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته، لأنه هو المحدث، حسماً لأسباب الشرك وسداً لذرائعه .

    على المسلم أن يصلي في بيته، ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور إذا ما وجد مسجداً خالياً من القبور .

    ما دام في المسجد قبر سواء عن يمينه أو شماله أو أمام أو خلف فلا تصح الصلاة فيه .

    إذا كانت القبور داخل سور المسجد لا يصلى فيه .

    لا يجوز للمسلم أن يصلي في المسجد الذي على قبر الحسين في مصر حتى ولو كان القبر خالياً، لكون الحسين لم يدفن في مصر. لأن المظهر عندهم مظهر الحسين، والدعوة دعوة الحسين، ولا يعتبرها صلاة .

    المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجوداً، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته .

    هجران تارك الصلاة واجب على كل مسلم .

    من ترك الصلاة عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة، فهذا يقضيها كما كانت .

    أما إذا إن تركها تعمداً، فإن تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر .

    التوبة تكون بالإقرار بما جحد، وبعمل ما تركه، فإذا كان الكفر بترك الصلاة، فإن التوبة تكون بفعل الصلاة مستقبلاً، والندم على ما سلف، والعزيمة على عدم العودة .

    من ترك الشهادتين أو شك فيهما، فإن التوبة من ذلك تكون بالإتيان بهما لوحده: فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله» عن إيمان وصدق بأن الله معبودك الحق لا شريك له وأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار.

    الغسل مشروع، وقد أوجبه بعض العلماء على من أسلم بعد كفره الأصلي، أو الردة، فينبغي أن يغتسل، وذلك بصب الماء على جميع بدنه، بنية الدخول في الإسلام .

    قول الله سبحانه: ((إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا)) [النساء:137]، ليس معناها: أن من زاد كفره أو تكرر لا يتوب الله عليه، وإنما معناها عند أهل العلم: استمراره على الكفر حتى يموت .

    الصلاة داخل الكعبة مستحبة، إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة ولا إيذاء أحد .

    والسنة إذا دخلها: أن يصلي فيها ركعتين، ويكبر في نواحيها، ويدعو الله عز وجل بما تيسير من الدعاء ولاسيما جوامع الدعاء .

    الواجب على الطلبة أن يُصلوا الصلاة على وقتها كغيرها من المسلمين، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها من أجل الدراسة .

    المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر .

    المضاعفة والفضل يعم مساجد مكة ويحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث، وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة، لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ومشاهدته إياها وخروجه من الخلاف في ذلك .

    الصلاة في القبو لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعاً للمسجد لعموم الأدلة .

    لا حرج في الصلاة في البنوك إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «جُعلت لي الأرضُ مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٌ من أمتي أدركتهُ الصلاةُ عنده مسجدُه وطهوره» .

    إذا كانت المساجد بدون فرش فإنه إذا صلى في نعليه فهو أفضل إذا كانت نظيفة وسليمة من الأذى عملاً بالسنة .





    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودُه الصلاةُ» خرَّجه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمة الله عليهما بإسناد صحيح .

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 13

     12-07-2014 01:32 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .



    الدرس الثالث عشر 13

    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب الأذان والإقامة

    الزيادة في الأذان بقول المؤذن: (حي على خير العمل) أو (أشهد أن عليًّا وليُّ الله) أو غير ذلك، بدعة لا أساس لها، ولا يجوز قولها .

    زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد) في آخر الدعاء بعد الأذان، أخرحها البيهقي بسند حسن .

    يصح الأذان والإقامة بدون طهارة، والأفضل: أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة .

    لا يجوز الخروج بعد الأذان لمن لا يريد الرجوع إلا بعذر شرعي .

    حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، هو محمول عند أهل العلم على من ليس له عذر شرعي، عملاً بالأدلة كلها .
    لا حرج في أن يؤذن شخص ويقيم آخر، ولكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، كما كان الحال هكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .

    ينبغي للمؤذن أن يصون الأذان من اللحن والتلحين. واللحن كونه يخل بالإعراب، كأن يقول: اشهد أن محمداً رسولَ الله بفتح اللام، بل يجب ضم اللام (رسولُ الله) لأن رسولَ الله خبر أن مرفوع، فإن نصب (اللام) كان ذلك من اللحن الممنوع، وإن كان لا يخل بالمعنى في الحقيقة ولا يمنع من صحة الأذان .

    الأذان الأول لصلاة الفجر مستحب، والأفضل أن يكون قريباً من الأذان الأخير. لقول بعض الروايات: (ليس بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا) والمعنى: أنه ليس بينهما إلا وقت ليس بالطويل .

    إذا أذن للفجر أذانين شرع له في الأذان الذي بعد طلوع الفجر أن يقول: (الصلاة خير من النوم) بعد الحيعلة .

    أثر أنس رضي الله عنه: (من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حيَّ على الفلاح، أن يقول: الصلاة خيرٌ من النوم) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والدارقطني بإسناد صحيح .

    إذا قال المؤذن: (الصلاة خير من النوم) فإن المجيب يقول مثله: (الصلاة خير من النوم) .

    الحكمة في قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) بعد الحيعلتين: أن العبد ضعيف ليس له قدرة على التحول من حال إلى حال إلا بالله، ومن ذلك ذهابه إلى الصلاة لأدائها مع الجماعة .

    ليس لرفع اليدين والدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام أصل، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    من صلى في البيت للعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد، وشرع أن يقيم للصلاة .

    الأذان والإقامة فرض كفاية في أصح قولي العلماء .

    إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيراً فلا بأس بتأذينه .

    أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية، ولم يقم به غيره، فوجب عليه .

    المنفرد: السنة في حقه أن يؤذن ويقيم، أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى والأحوط أن يؤذن ويقيم، لعموم الأدلة .

    إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليه في الصلاة في البيت، ويشرع له الأذان إذا كان لا يسمع أذان البلد لبعد المساجد، إما إن كانت المساجد قريبة، ولكنه لا يسمع الأذان، بسبب ضعف سمعه، فلا يشرع له الأذان ويكفي أذان المسجد، أما الإقامة فتشرع له كلما صلى في البيت .

    من فاتته الصلاة يكفيه أذان مؤذن المسجد، ويشرع له أن يقيم .

    ما يرويه بعض الناس عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان: (حي على خير العمل) لا أساس له من الصحة .

    لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال .

    المرأة يشرع لها أن تجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من الغرب والعشاء، وكذلك الفجر كالرجل .

    السنة إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسمع الأذان، أن يجيب المؤذن .

    الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحوه فهذا مشروع، وإن كان لا يتعلق بالصلاة، فالأولى تركه، استعداداً للدخول في الصلاة، وتعظيماً لها .

    إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون أذان أو إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع، وتسقط بأداء بعضهم لها .

    لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام لا قبله ولا بعده، لأنه عباده توقيفية، وهكذا الإقامة .

    الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان .

    متابعة الأذان الصادر من المذياع إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع متابعته .

    ليس في القيام للصلاة وقت الإقامة وقت محدد في الشرع المطهر، بل يجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو في آخرها، الأمر واسع في ذلك .

    إذا كان الإمام حين الإقامة غير حاضر فإن السنة للمأمومين: ألا يقوموا حتى يروه .

    إن أراد جماعة تأخير صلاة العشاء فإنهم يؤذنون في الوقت الذي يريدون أن يصلوا فيه .

    من دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإن الأفضل له أن يجيب المؤذن وهو قائم، ثم يصلي ركعتين حتى يجمع بين سنتين .



    عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «(الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة».

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 14

     12-07-2014 04:07 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس الرابع عشر 14
    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: 31]

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب شروط الصلاة

    إذا بلغ الصبي أو الجارية الحلم لزمتهما الصلاة .

    الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا لم يطل، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء .

    الحارس ونحوه ممن لا يستطيع أن يصلي مع الناس الجمعة فإنها تسقط عنه، ويصلي ظهراً، وأما الصلوات الأخرى فالواجب عليه أن يصليها في وقتها، وليس له أن يجمع بين صلاتين .

    إذا كان المنفرد لا تلزمه الجماعة لمرض أو نحوه، فتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أفضل، لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك .

    صلاة الظهر: ليس لها وقت ضروري، بل كل وقتها اختياري، فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، ولا يزال الوقت اختيارياً إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وكل هذا وقت اختياري، لكن الأفضل تقديمها في أول الوقت بعد الأذان .

    صلاة العصر: لها وقت اختياري من أول الوقت إلى أن تصفر الشمس، ووقت ضروري من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، ولا يجوز التأخير إليه .

    صلاة المغرب: وقتها كله وقت اختياري، من حين تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، لكن تقديمها في أول الوقت أفضل .

    صلاة العشاء: من مغيب الشفق وهو: الحمرة من جهة المغرب منتصف الليل، هذا وقت اختيار. وما بعد منتصف الليل وقت ضرورة، فلا يجوز التأخير لما بعد منتصف الليل .

    صلاة الفجر: كل وقتها اختياري، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لكن الأفضل أن تقدم في أول الوقت تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .

    حديث: «أسفروا بالفجرِ فإنه أعظمُ للأجرِ» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح .

    الواجب على سكان المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير، إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة أربع وعشرين ساعة .

    المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في أربع وعشرين ساعة حكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جداً أو النهار .

    إذا شك المصلي في وجود نجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً وعليه أن يتم صلاته، ومتى علم بعد ذلك وجود النجاسة في ثوبه فليس عليه قضاء .

    لو صلى يعتقد أنه على طهارة، ثم بان بعد الصلاة أنه محدث أو أنه لم يغتسل من الجنابة، فإن عليه أن يتطهر، ويعيد بإجماع أهل العلم .

    لا يصلي في الثياب وهي ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، وإذا كان عالماً بالدم عامداً فيعيد، أما إن كان ناسياً أو جاهلاً فما عليه إعادة، والمقصود الدم المسفوح الذي يخرج عند ذبح الذبيحة .


    لا حرج في الصلاة وليس على الرأس غطاء، لأن الرأس ليس من العورة، لكن إذا أخذ زينته واستكمل لباسه كان أفضل . أما إن كان في بلاد ليس من عادتهم تغطية الرأس فلا بأس عليه في كشفه .

    لا حرج أن تصلي المرأة عند جيرانها إذا دخل الوقت وأمكن ذلك بدون أن يترتب على ذلك شيء من المنكرات .

    الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء. هذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي .

    السنة للمرأة كشف وجهها في الصلاة كالرجل إذا لم يكن لديها رجل غير محرم، أما الكفَّان فالأفضل سترها .

    إذا صلَّت المرأة وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها .

    ليست تغطية رأس المرأة ويديها وقدميها واجبة عند سجود التلاوة، لأنه ليس صلاة في أصح قولي العلماء .

    إذا لبس المصلي ثياباً خفيفة لا تستر العورة بطلت الصلاة .

    يجب على الرجل ستر العاتقين أو أحدهما مع القدرة على ذلك في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته .

    الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين .

    لا بأس أن يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله وهذا ليس بعورة .

    الصلاة في البنطلون - وهو: السراويل - فإن كان ساتراً ما بين السرة والركبة للرجل، واسعاً غير ضيق صحَّت فيه الصلاة، والأفضل أن يكون فوقه قميص .

    لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان، لكن الصلاة صحيحة، لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصاً بحال الصلاة، فهو كالمغصوب. وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود لمثله .

    صلاة الرجل وفي جيبه بوك يحتوي على عدد من البطاقات الحاملة لصورة، صحيحة، وحمله للرخصة وبطاقة العمل ونحوهما من البطاقات التي فيها صور لا يقدح في صلاته لكونه مضطراً أو محتاجاً إلى حملها .

    الصلاة في مكان فيه صورة صحيحة، إذا أداها المسلم على الوجه الشرعي، لكن كونه يلتمس مكاناً ليس فيه صورة أولى وأفضل .

    لا مانع من الصلاة في أي موضع إذا كان طاهراً، ولو كانت دورة المياه أمامه، كما تجوز الصلاة على أسطح دورات المياه إذا كانت طاهرة .

    إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة .

    من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة والطائرة كلما دارتا، وإذا غلبه الأمر في بعض الأحيان ولم يشعر إلا وهو إلى غير القبلة لم يضره ذلك .

    الصواب أنه لو صلى في الكعبة الفريضة أجزأه ذلك وصحت، لكن الأفضل والأولى: أن تكون الفريضة خارج الكعبة .

    التلفظ بالنية بدعة، والجهر بذلك أشهد في الإثم .

    اختلف العلماء: في هل النية شرط لجواز الجمع؟ والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر .

    صلاة المسبل صحيحة، ولكنه آثم .

    يكره التلثم في الصلاة إلا من علة، ولا يجوز الاستناد في الصلاة - صلاة الفرض - إلى جدار أو عمود؛ لأن الواجب على المستطيع الوقوف معتدلاً غير مستند، فأما في النافلة فلا حرج في ذلك لأنه يجوز أداؤها قاعداً، وأداؤها قائماً مستنداً أفضل من الجلوس .

    قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحدُكُم في الثوب الواحد ليسَ على عاتٍِقِه منهُ شيء» متفق عليه

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 15

     12-08-2014 07:51 AM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس الخامس عشر 15

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب صفة الصلاة

    الجزء الأول
    دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو شرع في القراءة حالاً بعد التكبير أجزأ ذلك، ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .

    لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، والأفضل أن يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة، أما الجمع بين استفتاحين أو أكثر فلا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالأولى تركه إلا أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث أنه جمع بين استفتاحين .

    دعاء: «اللهمَّ باعد بيني وبينَ خطاياي كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ... إلخ» هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح .

    يقول المصلي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم إذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين، وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة .

    الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية .

    المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكته قرأ الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينُصت للإمام، هذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر .

    التأمين السنة الإتيان به بعد كلمة ((وَلا الضَّالِّينَ))[الفاتحة:7] في الصلاة وخارجها .

    دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، على أن قراءة الفاتحة ليست ركناً في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام .

    إذا سمع المأموم الإمام يقرأ: ((وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ))[الفاتحة:5] يستمع إليه فقط، ولا يقول: استعنا بالله. ولا شيء غيره، بل ينصت .

    لا يشرع قول: «بلى» إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى: ((أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى)) [القيامة:40] فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها: «سبحانك فبلى» لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه .

    إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة كملها إذا كان الباقي قليلاً كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، لأنه مأمور بمتابعة الإمام .

    قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: الأفضل في الظهر أن يكون من أواسط المفصل مثل الغاشية، والليل، وعبس، والتكوير، والانفطار، وما أشبه ذلك. وفي العصر مثل ذلك، لكن تكون أخف من الظهر قليلاً، وفي المغرب مثل ذلك أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وفي بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل، وفي العشاء يقرأ مثلما قرأ في الظهر والعصر، وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة أطول من الماضيات مثل سورة ق، و(اقتربت الساعة)، والتغابن، والصف، وتبارك، والمزمل وما أشبه ذلك .

    في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسياً به صلى الله عليه وسلم .

    وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملاً بحديث أبي قتادة لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد .

    ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ((رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)) ودل على التوسعة في ذلك .

    إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائماً وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل .

    فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة .

    وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وهو الأرجح دليلاً .

    جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائماً يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد .

    الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الأفضل والأمر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل .

    إذا رفع من السجود رفع وجهه أولاً ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة .

    القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود، وإنما القرآن في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد .

    في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، باسط الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويبسط أصابعه عليها، هكذا السنة .

    يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    الأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. [هذا هو الصحيح. للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى والثالثة، ولو لم يجلس الإمام. وإن قام ولم يجلس فلا حرج، وقال بعض أهل العلم: إن هذا يُفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنها غير واجبة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان، ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب .

    ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً قائلاً الله أكبر من حين يرفع من سجوده جالساً جلسة الاستراحة، أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول: الله أكبر، فإن بدأ التكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه، وحتى يجلسوها ويأتوا بهذِه السنة، وإن جلس قبل أن يُكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس .

    إذا قام للركعة الثانية فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن أعاده فهذا أفضل .

    يجلس للتشهد الأول مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية مثل المغرب .




    ‏عن ‏ ‏أنس ‏رضي الله عنه قال ‏ ( ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حبب إلي النساء والطيب وجعلت ‏ ‏قرة عيني ‏ ‏في الصلاة ‏ )

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 15

     12-10-2014 08:22 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس الخامس عشر 15

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب صفة الصلاة

    الجزء الأول
    دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب، فلو شرع في القراءة حالاً بعد التكبير أجزأ ذلك، ولكن كونه يأتي بالاستفتاح أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .

    لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الاستفتاحات، والأفضل أن يأتي المؤمن بهذا تارة وهذا تارة، أما الجمع بين استفتاحين أو أكثر فلا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالأولى تركه إلا أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأحاديث أنه جمع بين استفتاحين .

    دعاء: «اللهمَّ باعد بيني وبينَ خطاياي كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ... إلخ» هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح .

    يقول المصلي بعد الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم إذا فرغ من الفاتحة يقول: آمين، وآمين ليست من الفاتحة وهي مستحبة .

    الواجب على المرأة النطق بالقراءة على وجه تسمع به نفسها في الصلاة الجهرية .

    المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، فإن لم يكن له سكته قرأ الفاتحة ولو في حالة قراءة الإمام، ثم ينُصت للإمام، هذا في الجهرية، أما في السرية فيقرأ المأمومون الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الأولى والثانية من الظهر والعصر .

    التأمين السنة الإتيان به بعد كلمة ((وَلا الضَّالِّينَ))[الفاتحة:7] في الصلاة وخارجها .

    دل حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، على أن قراءة الفاتحة ليست ركناً في حق المأموم، ولكنها واجبة تسقط بالسهو والجهل وبعدم إدراكه قيام الإمام .

    إذا سمع المأموم الإمام يقرأ: ((وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ))[الفاتحة:5] يستمع إليه فقط، ولا يقول: استعنا بالله. ولا شيء غيره، بل ينصت .

    لا يشرع قول: «بلى» إلا عند تلاوة آخر آية من سورة القيامة وهي قوله تعالى: ((أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى)) [القيامة:40] فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها: «سبحانك فبلى» لصحة الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    لو أدرك المأموم الإمام في الركوع أو عند الركوع سقطت عنه الفاتحة، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه .

    إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة كملها إذا كان الباقي قليلاً كالآية والآيتين، فإن خاف أن يفوته الركوع ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، لأنه مأمور بمتابعة الإمام .

    قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: الأفضل في الظهر أن يكون من أواسط المفصل مثل الغاشية، والليل، وعبس، والتكوير، والانفطار، وما أشبه ذلك. وفي العصر مثل ذلك، لكن تكون أخف من الظهر قليلاً، وفي المغرب مثل ذلك أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول فهو أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وفي بعض الأحيان بسورة الأعراف قسمها في الركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ فيها من قصار المفصل، وفي العشاء يقرأ مثلما قرأ في الظهر والعصر، وهكذا في الفجر يقرأ بعد الفاتحة أطول من الماضيات مثل سورة ق، و(اقتربت الساعة)، والتغابن، والصف، وتبارك، والمزمل وما أشبه ذلك .

    في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، يقرأ فيها بالفاتحة ثم يكبر للركوع، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة، فإذا قرأ في بعض الأحيان في الظهر في الثالثة والرابعة زيادة على الفاتحة مما تيسر من القرآن الكريم فهو حسن تأسياً به صلى الله عليه وسلم .

    وإذا ترك ذلك في غالب الأحيان فهو أفضل عملاً بحديث أبي قتادة لأنه أصح وأصرح من حديث أبي سعيد .

    ثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ((رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)) ودل على التوسعة في ذلك .

    إذا رفع المصلي من الركوع واعتدل واطمأن قائماً وضع يديه على صدره هذا هو الأفضل .

    فإن أرسل يديه في صلاته فلا حرج وصلاته صحيحة لكنه ترك السنة .

    وضع اليدين في الصلاة تحت السرة موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهو قول جماعة من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة وهو الأرجح دليلاً .

    جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤمر أن يجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل: لا أعلمه إلا يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن المصلي إذا كان قائماً يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، والمعنى على كفه والرسغ والساعد .

    الأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود هذا هو الأفضل والأمر في هذا واسع سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل .

    إذا رفع من السجود رفع وجهه أولاً ثم يديه ثم ينهض هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة .

    القرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود، وإنما القرآن في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد .

    في الجلوس بين السجدتين يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى أو على الركبة، باسط الأصابع على ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى أو على ركبته اليسرى، ويبسط أصابعه عليها، هكذا السنة .

    يكثر من الدعاء بالمغفرة فيما بين السجدتين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    الأفضل للمصلي أن يجلس جلسة خفيفة بعد السجود الثاني، يسميها بعض الفقهاء جلسة الاستراحة يجلس مثل جلسته بين السجدتين ولكنها خفيفة ليس فيها ذكر ولا دعاء. [هذا هو الصحيح. للإمام وللمأموم والمنفرد بعد الأولى والثالثة، ولو لم يجلس الإمام. وإن قام ولم يجلس فلا حرج، وقال بعض أهل العلم: إن هذا يُفعل عند كبر السن وعند المرض، ولكن الصحيح أنها سنة من سنن الصلاة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم، ولكنها غير واجبة لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركها في بعض الأحيان، ولأن بعض الصحابة لم يذكرها في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب .

    ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً قائلاً الله أكبر من حين يرفع من سجوده جالساً جلسة الاستراحة، أو حين يفرغ من جلسة الاستراحة ينهض ويقول: الله أكبر، فإن بدأ التكبير ثم جلس نبه الجماعة حتى لا يسبقوه، وحتى يجلسوها ويأتوا بهذِه السنة، وإن جلس قبل أن يُكبر ثم رفع بالتكبير فلا بأس .

    إذا قام للركعة الثانية فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله، وإن ترك التعوذ واكتفى بالتعوذ الأول في الركعة الأولى فلا بأس، وإن أعاده فهذا أفضل .

    يجلس للتشهد الأول مفترشاً رجله اليسرى ناصباً اليمنى كجلسته بين السجدتين، هذا هو الأفضل، وكيفما جلس أجزأه إذا كانت الصلاة رباعية مثل الظهر والعصر والعشاء أو ثلاثية مثل المغرب .




    ‏عن ‏ ‏أنس ‏رضي الله عنه قال ‏ ( ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏حبب إلي النساء والطيب وجعلت ‏ ‏قرة عيني ‏ ‏في الصلاة ‏ )

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 16

     12-10-2014 08:23 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس السادس عشر 16


    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب صفة الصلاة
    الجزء الثاني
    دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تشرع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجب في التشهد الأول، وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم . في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثلاثة أقوال: القول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمداً بطلت صلاته ومن تركها سهواً أجزأته صلاته وإن ذكرها قريباً سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه .

    أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي: [اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد] ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة أجزأه ذلك .

    قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة وإتمام المئة بـ(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير): «إذا قالها غُفرت خطاياه ولو كانت مثل زَبدِ البحرِ» هذا فضل عظيم وخير كثير، والمعنى: إذا قال هذا مع التوبة والندم، والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب، عندها يجرى له هذا الخبر العظيم حتى في الكبائر .

    حديث: «مَنْ قرأَ آيةَ الكرسي دُبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ، لمن يمنعهُ مِن دخولِ الجنةِ إلا أن يموتَ» له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    الصواب أنه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق، وماذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل .

    يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة: ((إِذَا زُلْزِلَتِ))[الزلزلة:1] في الركعتين الأولى والثانية .

    لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية، لعموم قول الله سبحانه(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)) [المزمل:20] .

    لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس.



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 16

     12-11-2014 06:21 AM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس السادس عشر 16


    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب صفة الصلاة
    الجزء الثاني
    دلت الأحاديث الصحيحة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تشرع في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، هذا هو الأصح لعموم الأحاديث لكنها ليست واجب في التشهد الأول، وإنما تجب في التشهد الأخير عند جمع من أهل العلم . في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثلاثة أقوال: القول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمداً بطلت صلاته ومن تركها سهواً أجزأته صلاته وإن ذكرها قريباً سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه .

    أكمل ما ورد في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي: [اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد] ومتى أتى بها المصلي على أي وجه من الوجوه الثابتة أجزأه ذلك .

    قول النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين مرة وإتمام المئة بـ(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير): «إذا قالها غُفرت خطاياه ولو كانت مثل زَبدِ البحرِ» هذا فضل عظيم وخير كثير، والمعنى: إذا قال هذا مع التوبة والندم، والتوبة وعدم الإصرار على المعاصي والذنوب، عندها يجرى له هذا الخبر العظيم حتى في الكبائر .

    حديث: «مَنْ قرأَ آيةَ الكرسي دُبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ، لمن يمنعهُ مِن دخولِ الجنةِ إلا أن يموتَ» له طرق كثيرة تدل على صحته وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم .

    الصواب أنه ليس بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق، وماذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل .

    يجوز تكرار السورة في الأسبوع وفي اليوم وليس لذلك حد محدود، بل يجوز أن يكررها في الركعتين بعد الفاتحة في صلاة واحدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة: ((إِذَا زُلْزِلَتِ))[الزلزلة:1] في الركعتين الأولى والثانية .

    لا حرج على الإمام إذا قرأ في الركعة الأولى أقل مما يقرأ في الثانية، لعموم قول الله سبحانه(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)) [المزمل:20] .

    لكنه بذلك قد ترك الأفضل لأن السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله: تدل على أن السنة للإمام والمنفرد أن يقرأ في الأولى أطول من الثانية، في جميع الصلوات الخمس.



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 17

     12-19-2014 07:25 AM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس السابع عشر 17

    📗 كتاب الصلاة 📗

    ▫ باب صفة الصلاة ▫️
    الجزء الثالث
    حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بالمعوذتين» أخرجه النسائي بإسناد حسن .

    الثابت في الأحاديث سكتتان للإمام: إحداهما: بعد التكبيرة الأولى، وهذِه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية: عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام وهي سكتة لطيفة تفصل بين القراءة والركوع .

    روي سكتة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف، وليس عليها دليل واضح فالأفضل تركها، وأما تسميتها بدعة فلا وجه له لأن الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم .

    حديث: «لعلكم تقرأونَ خلفَ إمامكم» قلنا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحةِ الكتابِ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن .

    الحمد المشروع عند الرفع من الركوع له صفات أربع: أ- ربنا لك الحمد. ب- ربنا ولك الحمد. ج- اللهم ربنا لك الحمد. د- اللهم ربنا ولك الحمد .

    الأفضل أن يقول: ربنا ولك الحمد، ويكفي ولا يزيد والشكر .

    ليس في الصلاة فراغات خالية من الذكر والدعاء .

    مد البصر إلى جهة الأمام في الصحراء أو عن يمين أو شمال لا يبطل الصلاة لكنه مكروه، والسنة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود .

    المشروع في جميع الصلوات، وفي كل مكان - حتى في الحرم - النظر إلى موضع السجود، لأن ذلك أخشع للعبد وأجمع للقلب، إلا في حال التشهد فإن السنة النظر إلى موضع الإشارة .

    العبث في الصلاة يُكره إلا من حاجة إذا كان قليلاً، أما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة .

    ليس للحركة في الصلاة حد محدود فيما نعلم من الشرع المطهر، والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه [تحفة الإخوان] (85).

    الطمأنينة من أركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته، أما ما زاد على الطمأنينة من الخشوع المشروع فهو سنة .

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 18

     12-19-2014 01:50 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع .


    الدرس الثامن عشر 18

    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب صفة الصلاة
    الجزء الرابع

    النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي .

    الأفضل الاقتصار على (السلام عليكم ورحمة الله) في ختام الصلاة؛ لأن هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما زيادة (وبركاته) ففي ثبوتها خلاف بين أهل العلم، والأفضل تركها، وإن أتى بها لم تبطل الصلاة بها .

    زيادة (وبركاته) في التسليم من الصلاة جاءت من رواية علقمة بن وائل عن أبيه، لكن في رواية علقمة عن أبيه خلاف بين أهل العلم في صحة سماعه من أبيه أو عدمها، ومنهم من قال: إنها منقطعة، فالمشروع للمؤمن ألا يزيدها وأن يقتصر على: (ورحمة الله) خروجاً من خلاف العلماء وعملاً بالأمر الأثبت والأحوط .

    الدعاء مشروع للمسلم والمسلمة في صلاة الفريضة والنافلة، في السجود، وفي آخر التحيات قبل السلام .

    لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة، وبذلك يُعلم أنه بدعة. أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعياً فلا حرج فيه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه دعا قبل السلام وبعده، وهكذا الدعاء بعد النافلة لعدم ما يدل على منعه، ولو مع رفع اليدين، لكن لا يكون بصفة دائمة بل في بعض الأحيان .

    الدعاء في الصلاة لا بأس به، سواء كان لنفسه أو لوالديه أو لغيرهما، بل هو مشروع .

    لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح بصفة دائمة لا بالدعاء المشهور «اللهم أهدنا فيمن هديت... إلخ» ولا بغيره، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في النوازل، أي إذا نزل بالمسلمين نازلة من أعداء الإسلام قنت مدة معينة يدعو عليهم ويدعو للمسلمين... هكذا جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    ما روي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، فهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث .

    المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس، ولكنه في صلاة الفجر أفضل، وإن قنت في بقية الأوقات فلا بأس، كالمغرب والعشاء وهكذا في السرية الظهر والعصر .

    ينبغي للمسلم أن يتقيد بما ورد ولا يأتي بكيفية للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة، لأن اتباع السنة فيه الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة .


    ................................................

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             




صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة


شبكة تواصل العائلية 1428~1438 هـ