مرحباً بك زائرنا الكريم .. لك حرية الإستفادة والنشر



صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 40

     02-16-2015 02:01 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.


    الدرس الأربعون ٤٠

    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩]




    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    🚪باب أحكام الإمامة 🚪
    الجزء الخامس
    المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير .

    إذا صلى الإمام ركعة زائدة فالصواب: أن المسبوق لا يعتد بها لأنها لاغية في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألَّا يعتد بها .

    لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة، والثانية نافلة، أما المصلون خلفه فهم مفترضون .

    لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته .

    إذا جاء المسلم إلى المسجد وقد صلى الفرض، فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة .

    الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة ليس له وجهاً من الشرع، والذي يظهر أن ذلك لا ينبغي، لأنه خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم .

    الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة، ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة .

    الفائتة الجهرية الأمر في الجهر في قضائها واسع، والأفضل أن تصليهما جهرية لأن القضاء يحكي الأداء .

    إذا دخل المسلم مع إنسان يصلي صلاة رباعية وهو يقصد صلاة المغرب فإنه يجلس في الثالثة وإذا سلم سلم معه. وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوٍ المغرب والإمام مسافر يصلي العشاء قصراً، فسلَّم من ثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة، وصلاته صحيحة، له نيته وللإمام نيته .

    إذا دخل المسلم مع الإمام في صلاة العشاء وقد صلى ركعة، والداخل لم يصل المغرب فإنه يجزئه عن صلاة المغرب ما أدركه مع الإمام في أصح قول العلماء .

    قول الفقهاء رحمهم الله: (فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب) معناه: أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، مثال ذلك: أن يكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصل الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها، لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة .

    من صلى ظهر عرفة بنية الجمعة فإن عليه أن يعيد الصلاة ظهراً، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة، بل يصليها ظهراً كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي وافقت الجمعة .

    إذا كانت النساء مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف الأوَّل فالأوَّل وسد الفُرَجِ كالرجال .

    إذا أمَّ رجل صبيين فأكثر، فالمشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين، إذا كانا قد بلغا سبعاً فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه.
    ____________________________
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    ( إِنَّ الشيطانَ قال : وعِزَّتِكَ يا ربِّ ! لَا أبْرَحُ أُغْوِي عبادَكَ مَا دَامَتْ أرْواحُهُمْ في أجسادِهمْ ، فقال الرَّبُّ – عزَّ وجلَّ - : وعزَّتِي وجلَالي ؛ لَاأزالُ أغْفِرُ لَهم ما استغْفَرُونِي )
    الراوي: أبو سعيد الخدري
    المحدث الألباني
    خلاصة حكم المحدث: حسن بجموع الطرق



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 41

     02-16-2015 02:03 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.



    الدرس الواحد و الأربعون ٤١


    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]



    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب أحكام الإمامة
    الجزء الأخير

    الواجب على المصلين إقامة الصفوف وسد الفرج، بالتقارب وإلصاق القدم بالقدم من غير أذى من بعضهم لبعض والواجب على الإمام تنبيههم على ذلك وأمرهم بإقامة الصفوف والتراص فيها وألا يكبر حتى يعلم استواءهم .

    سد الفرج في الصفوف مشروع، والحركة في ذلك مشروعة، ولا تؤثر في الصلاة .

    الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة لا ينبغي، وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يشوش على من حوله من المصلين، والقراء في الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى المسجد وفيه جماعات من المصلين فقال لهم: «كلكُم يناجي اللهَ فلا يجهرْ بعضُكُم على بعض» .

    الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألَّا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التَعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة .

    قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن يمين كل صف أفضل من يساره، ولا يُشرع أن يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر، حرصاً على تحصيل الفضل .

    المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكاناً في المسجد .

    لا مانع من الصلاة في حوش المسجد، إذا اتصلت الصفوف، وإلا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل .

    الدعاء بعد الإقامة، لا حرج فيه إذا لم يتخذ عادة مستمرة، فلا يُذكر شيئاً مأثوراً في ذلك .

    الصلاة في الشوارع إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، هكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك .

    حكم الصلاة في قبو المسجد إذا كان المأموم لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين الذين خلف الإمام، بل يسمع صوت الإمام عبر مكبر الصوت فقط لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعاً للمسجد لعموم الأدلة .

    من شرط الاقتداء بالإمام لمن كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم، ولا يكفي مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد .

    لا يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصف، ولا تصح صلاته .

    حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأي رجلاً يصلي خَلْفَ الصفَّ وحدَهُ فأمره أَنْ يعيدَ الصلاةَ»رواه أحمد أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وإسناده حسن .

    ليس للمنفرد الذي خلف الصف أن يجر من الصف أحداً، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها، أو يصفَّ عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء .

    الزيادات التي في المسجد الحرام والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتضاعف فيها الصلاة كما تضاعف في المسجد الأصلي فضلاً من الله وإحساناً .

    عليك أن تصلي مع الجماعة، وليس لك الخروج من المسجد، ولا الصلاة وحدك ولو كان بينك وبين الإمام شحناء أو خصومة .

    الإمام الذي يحترف الدجالة: أي ينظر في الرمل ويخبر بالمغيبات، لا تصح الصلاة خلفه، لأنه بعمله يعتبر من رؤوس الطواغيت، والواجب على المسلم اعتزال الصلاة معه، إذا لم يمكن إبعاده عن الإمامة .

    إذا وقف الصبي في الصف وكان مميزاً عاقلاً فلا يؤخر من مكانه؛ لأنه قد سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فكان أولى، ولما فيه من التشجيع للصبيان على المسابقة إلى الصلاة، وإذا كان دون التمييز أو غير عاقل فإنه يؤخر .

    لا يصح اقتداء المؤتم بأي إمام بواسطة المذياع .

    الإسراع والركض لإدراك الصلاة أمر مكروه لا ينبغي والسنة أن يأتيها ماشياً خاشعاً غير عاجل، متأنياً يمشي مشي العادة بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف، هذا هو السنة .

    ____________________________

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    « إذا أتيتمُ الصلاةَ فامشوا وعليكُمْ السكينة والوقار، فما أدركتُم فصلّوا وما فاتكُم فأتموا ».



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 42

     02-22-2015 03:08 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.


    الدرس الثاني و الأربعون ٤٢

    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب صلاة أهل الأعذار

    لما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، خفف الله سبحانه وتعالى على أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم، ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة .

    المريض إذا لم يستطيع التطهر بالماء، لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر بُرئه، فإنه يتيمم .

    إن كان المرض يسيراً لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضاً مخوفاً ولا إبطاء بُرء ولا زيادة ألم ولا شيئاً فاحشاً، وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم، لأن إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .

    إن كان به مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو أو فوات منفعه، فهذا يجوز له اليتيم .

    وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء، جاز له التيمم .

    من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء جاز له التيمم، وإن أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي .

    إذا كان المريض في محل لم يجد ماء ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما، فإنه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة .

    على المرضى أن يحرصوا على الصلاة على حسب استطاعتهم، حتى لو صلوا في ثيابهم التي بها نجاسة إذا لم يستطيعوا غسلها ولم يجدوا ثياباً طاهرة، وعليهم أن يصلوا بالتيمم إذا لم يستطيعوا الوضوء بالماء لقوله تعالى: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) .

    المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرأ بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوباً طاهراً إن تيسر له ذلك .

    وله أنه يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء .

    أجمع أهل العلم على: أن من لا يستطيع القيام، له أن يصلي جالساً [سواءً كان قاعداً أو مستوفزاً أو متربعاً أو كجلسته بين السجدتين. فإن عجز عن الصلاة جالساً فإنه يصلي على جنبه مستقبل القبلة بوجهه، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن [أو الأيسر على حسب طاقته. فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقياً .

    من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .

    وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته .

    وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلاً، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر من الركوع ما أمكنه ذلك .

    وإن لم يقدر على الإيماء برأسه كفاه النية والقول .

    ومتى قدر المريض في أثناء الصلاة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء، انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .

    يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة أيام مرضه أكثر من حرصه عليها أيام صحته .

    وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير حسبما يتيسر له .

    الواجب على من صلى جالساً على الأرض، أو على الكرسي، أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه .

    الإغماء بسبب المرض أو العلاج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثلاثة أيام سقط عنه القضاء، وصار في حكم المعتوه، حتى يرجع إليه عقله، فيبتدي فعل الصلاة بعد رجوع عقله إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ القلمُ عَن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقط، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنونِ حتى يفيقَ» ولم يذكر القضاء في حق الصغير والمجنون، وإنما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بالقضاء في حق النائم والناسي .

    إن كان إجراء العملية في وقت الأولى شُرِعَ لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب، أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن السنة تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير .

    ✯◍✯◍✯◍✯◍✯◍✯◍

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    « رُفِعَ القلمُ عَن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقط، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنونِ حتى يفيقَ »


    ✯◍✯◍✯◍✯◍✯◍✯◍

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    . ✯◍✯◍✯◍✯◍✯◍✯◍

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 43

     03-11-2015 01:48 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.


    الدرس الثالث والاربعون ٤٣


    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾


    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب أحكام قصر وجمع الصلاة
    الجزء الأول

    إذا صلى المقيم خلف المسافر طلباً لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته، فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين، لأنها في حقه نافلة .

    إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعاً، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من ركعتين .

    إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعاً فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعاً في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سُئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعاً ويصلي مع أصحابه ركعتين؟ فقال: هكذا السنة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ بهِ فلا تختَلفوا عليه» متفق عليه .

    مسافر أدركه الفرض عند مقيمين وهو أولاهم بالإمامة، فالسنة أن يصلي بهم صلاة المسافر، فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل .

    لا حرج أن يصلي المسافر العصر قصراً بعد سلامه من الظهر مع الإمام، وإن أخرها إلى وقتهما فلا بأس، بل ذلك هو الأفضل إذا كان مقيماً ذلك اليوم .

    النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، إذا كان على ظهر سير، أما إن كان نازلاً فإنه يصلي كل صلاة في وقتها، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذلك في منى في حجة الوداع، فإنه كان يصلي كل صلاة في وقتها قصراً ولم يجمع .

    مسافر أدرك مع إمام مقيم التشهد الأول والركعتين بعده من صلاة الظهر، فلما سلم الإمام سلم معه. عليه أن يعيد الصلاة؛ لأن الواجب على المسافر إذا صلى خلف المقيم أن يصلي أربعاً؛ لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

    ينبغي للمؤمن أن يفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في السفر، والسفر عند أهل العلم هو ما يبلغ في المسافة يوماً وليلة، يعني: مرحلتين، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ويقدر ذلك بنحو ثمانين كيلو تقريباً. وقال بعض أهل العلم إنه يحد بالعرف. ولا يحد بالمسافة المقدرة بالكيلوات، فما يعد سفراً في العرف يسمى سفراً ويقصر فيه وما لا فلا، والصواب: ما قرره جمهور أهل العلم وهو التحديد بالمسافة التي ذكرت، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، فينبغي الالتزام بذلك، وهو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أعلم الناس بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    إذا وصل المسافر إلى البلد التي قصدها، ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنه لا يترخص برخص السفر .

    وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر.

    والمسافر الذي وصل إلى بلد لقضاء حاجة ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمناً معيناً للإقامة يزيد على أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر، ولو زادت إقامته على أربعة أيام .

    من أراد السفر وهو في بلده فليس له أن يقصر حتى يسافر ويغادر عامر البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً لم يقصر حتى يغادر المدينة، وليس لأحد أن يصلي وحده سواء كان مسافراً أو مقيماً في محل تقام فيه الجماعة، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم معهم .

    إذا كان المكان الذي يُذهب إليه من البر بعيداً عن محل الإقامة ويعتبر الذهاب إليه سفراً، فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلو تقريباً، والقصر أفضل من الإتمام... ولا مانع من الجمع، وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيماً مستريحاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مدة إقامته في منى يقصر الصلاة ولا يجمع، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك .

    إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شُرعَ له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أما إن كان ارتحاله بعد الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهكذا الحكم في المغرب والعشاء، إن ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، وإن ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب وصلاهما جمع تقديم .

    ___________________________

    • وعن سعيد بن جبير قال: حدثنا ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ". قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته (مسلم 705).


    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 44

     03-11-2015 01:49 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.


    الدرس الثالث والاربعون ٤٤

    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب أحكام قصر وجمع الصلاة
    الجزء الثاني

    الجمع بين الصلاتين في أول الوقت، أو آخره، الأمر فيه واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية، أو بينهما؛ لأن وقتهما صار وقتاً واحداً في حق المعذور، كالمسافر والمريض .

    يجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة.

    الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء، ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، وينتهي بطلوع الفجر .

    إذا كنتم مسافرين ومررتم بمسجد وقت الظهر فالأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصراً، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية .

    لكن إذا كان المسافر واحداً فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب .

    وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك، عملاً بالسنة: بعد الاستغفار ثلاثاً. وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام .

    الذي وصل إلى مطار الرياض وهو لم يصل المغرب والعشاء فإنه يُسن له الجمع بين المغرب والعشاء ويصلي العشاء قصراً لأن المطار خارج البلد في الوقت الحاضر، وإن أخّر العشاء وصلاها مع الناس تماماً في البلد فلا بأس .

    من أراد السفر بعد صلاة الظهر وقبل دخول وقت صلاة العصر، فليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعاً، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين .

    من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع .

    ترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلاً غير ظاعن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك .

    الجمع أمره واسع فإنه يجوز للمريض، ويجوز أيضاً للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر أو الدحض بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر، لأن القصر مختص بالسفر فقط .

    بعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه، كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب: جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديداً يحصل به المشقة .

    المطر الذي يحصل به الأذى عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين في المسجد، وفي البيت، كما أنه عذر في ترك الصلاة في الجماعة وعدم الخروج إلى المسجد، وليس من شرط الجمع بين الصلاتين أن يكون ذلك في المسجد، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على ذلك .

    لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي، السّفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة، كالوحل، أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي، فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن عملَ عملاً ليسَ عليهِ أمرُنَا فهو ردٌّ» أخرجه مسلم في صحيحه .


    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 45

     03-11-2015 01:51 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.

    الدرس الخامس و الأربعون ٤٥

    📗 📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب أحكام قصر وجمع الصلاة
    الجزء الثالث

    إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد، ثم ارتحل قبل أن يصلي، شرع له القصر إذا غادر معمور البلد، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور .

    إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة .

    اختلف العلماء في النية هل هي شرط لجواز الجمع، والراجح: أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مطر أو مرض .

    الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

    أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .

    يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما قبل منتصف الليل .

    ليس هناك دليل يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها .

    الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة لا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن .

    ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثماناً جميعاً وسبعاً جميعاً، وجاء في رواية مسلم أن المراد بذلك: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقال في روايته: «مِنْ غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ»وفي لفظ آخر: «مِنْ غيرِ خوفٍ ولا سفرٍ». والجواب أن يقال: قد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لئلا يحُرِّج أمته، قال أهل العلم: معنى ذلك لئلا يوقعهم في الحرج. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة، لسبب يقتضي رفع الحرج والمشقة عن الصحابة في ذلك اليوم، إما لمرض عام، وإما لدحض، وإما لغير ذلك من الأعذار التي يحصل بها المشقة على الصحابة ذلك اليوم، وقال بعضهم إنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى آخر وقتها، وقدم العشاء في أول وقتها، وقد روى ذلك النسائي عن ابن عباس راوي الحديث كما قاله الشوكاني في (النيل) وهو محتمل، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث أن هذا العمل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظاهره أنه إنما وقع منه مرة واحدة، قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله ما معناه: إنه ليس في كتابه -يعني الجامع- حديث أجمع العلماء على ترك العمل به سوى هذا الحديث، وحديث آخر في قتل شارب المسكر في الرابعة، ومراده أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع إلا بعذر شرعي، وأنهم قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا الحديث محمول على أنه وقع لعذر، جمعاً بينه وبين بقية الأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر، وهكذا خلفاؤه الراشدون وأصحابه جميعاً رضي الله عنهم، والعلماء بعدهم ساروا على هذا السبيل ومنعوا من الجمع إلا من عذر، سوى جماعة نقل عنهم صاحب النيل جواز الجمع إذا لم يُتخذ خلقاً ولا عادة، وهو قول مردود للأدلة السابقة وبإجماع من قبلهم. وبهذا يعلم السائل أن هذا الحديث ليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي، بل هو محمول على ما يوافقها ولا يخالفها، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، ويحمل مطلقها على مقيدها، ويخص عامها بخاصها، وهكذا كتاب الله المبين يصدق بعضه بعضاً ويفسر بعضه بعضاً، قال الله سبحانه : (( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ )) الآية، والمعنى: أنه مع إحكامه وتفصيله يشبه بعضه بعضاً ويصدق بعضه بعضاً، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، كما تقدم.

    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂
    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 46

     03-11-2015 04:15 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.

    الدرس السادس والاربعون ٤٦

    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب أحكام قصر وجمع الصلاة
    الجزء الأخير

    الواجب على كل مسلم مسافر أو مقيم أن يُصلي في الجماعة، وأن يحذر الصلاة وحده إذا كان يسمع النداء للصلاة. القصر في المشاعر: المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم، أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لأنهم غير مسافرين، وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها. ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة وهو الأصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالإتمام. أما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فإنه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة .

    لايوجد مانع من جواز الجمع للحجاج في منى يوم التروية وأيام التشريق، لأنه إذا جاز القصر فجواز الجمع من باب أولى، لأن أسبابه كثيرة بخلاف القصر، فليس له سبب إلا السفر، ولكن تركه أفضل، لأن النبي لم يجمع في منى، لا في يوم التروية ولا في أيام التشريق، وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة .

    ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع في غزوة تبوك وهو مقيم، رواه مسلم من حديث معاذ. أما إقامته في مكة في يوم الفتح وفي حجة الوداع، فلم يوجد ماهو صريح في ذلك، ولكن بعض الأحاديث يقتضي ظاهرها أنه كان يجمع في الأبطح في حجة الوداع، لكن ذلك ليس بصريح، وتركه أفضل كما في منى .

    الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائماً ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالساً وأومأ بالركوع والسجود .

    المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر .

    الأذكار بعد الصلاة مستحبة في السفر والحضر، في الحج وفي غيره .

    رفع اليدين من أسباب الإجابة، سواءً في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في المراكب الفضائية، أو غير ذلك، إذا دعا ورفع يديه، فهذا من أسباب الإجابة .





    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 47

     03-17-2015 08:27 AM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.


    الدرس السابع والاربعون٤٧

    📖 قال الله تعالى : 📖

    ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]



    📗 كتاب الصلاة 📗

    باب صلاة الجمعة
    أقل عدد لإقامة الجمعة، هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم. وأصح ما قيل في ذلك: ثلاثة، الإمام واثنان معه .

    اشتراط الأربعين لإقامة صلاة الجمعة قال به جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والقول الأرجح جواز إقامتها بأقل من أربعين، وأقل الواجب ثلاثة كما تقدم .

    الحديث الوارد في اشتراط الأربعين ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر في (بلوغ المرام) .

    قول النبي صلى الله عليه وسلم: « مَن أدرك ركعة من الجمعةِ فليُضفْ إليها أخرى وقد تمتْ صلاتهُ » مفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركاً للجمعة ولكنه يصلي ظهراً، هذا هو المشروع .

    إذا لم يدرك المسبوق من صلاة الجمعة إلا السجود أو التشهد، فإنه يصلي ظهراً ولا يصلي جمعة، لأن الصلاة إنما تدرك بركعة .

    وإذا أدرك إنساناً يقضي فصلى معه فليصلها ظهراً ولا يصلي جمعة، ويلاحظ في هذا أيضاً أن يكون بعد الزوال، إذا كانت الجمعة قد صُليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال .

    الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال على الصحيح من قولي العلماء، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال، كما هو قول جمهور العلماء .

    من لم يحضر صلاة الجمعة مع المسلمين لعذر شرعي من مرض أو غيره أو لأسباب أخرى صلى ظهراً، وهكذا المرأة تصلي ظهراً، وهكذا المسافر وسكان البادية يصلون ظهراً كما دلت على ذلك السنة، وهو قول عامة أهل العلم ولا عبرة بمن شذ عنهم .

    من ترك الجمعة عمداً عليه أن يتوب إلى الله سبحانه ويصليها ظهراً .

    الجمعة ليست واجبة على المرأة، بل هي على الرجال، لكن إن صلتها مع الناس أجزأتها الجمعة عن الظهر .

    المريض والعبد والمسافر ليس عليهم جمعة، لكن لو صلوا مع الناس الجمعة أجزأتهم عن الظهر .

    حديث السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تَصِلهَا بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك «أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» أخرجه مسلم في صحيحه. وهو يدل على أن المسلم إذا صلى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حين يُسلِّم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر، وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة .

    السنة الإنصات إلى الخطبة وترك التسوك وسائر العبث من حين الشروع فيها إلى أن يفرغ منها عملاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك .

    يجوز الكلام أثناء سكوت الإمام بين الخطبتين إذا دعت إليه الحاجة، ولا بأس بالإشارة لمن يتكلم والإمام يخطب ليسكت، كما تجوز الإشارة في الصلاة إذا دعت الحاجة إليها .

    _____________________________

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من تركَ ثلاثَ جمع تهاوناً بها طبَع اللهُ على قلبهِ » خرَّجه أبو داود بإسناد صحيح



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 48

     03-17-2015 08:28 AM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.

    الدرس الثامن والاربعون ٤٨

    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب صلاة الجمعة
    الجزء الثاني
    تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة والعيد ومجالس الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم:« رَغِمَ أنفُ رجلٍ ذُكرتُ عندَةُ فلم يصلِ عليَّ » صلى الله عليه وسلم .

    رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة، ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت، وأما رفع اليدين فلا يُشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد .

    إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة -أي طلب نزول المطر- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة .

    أثناء الخطبة لا يشرع تشميت العاطس لوجوب الإنصات، فكما لا يشمت العاطس في الصلاة كذلك لا يشمت العاطس في حال الخطبة .

    إذا صادفت الجمعة يوم العيد، فالواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر .

    من حضر صلاة العيد ساغ له ترك الجمعة ويصلي ظهراً فرداً أو جماعة، وإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل .

    أجمعوا أنه ليس من شرط الجمعة أن يكون الإمام عدلاً ولا معصوماً، بل يجب أن تقام مع البر والفاجر ما دام مسلماً لم يخرجه فجوره عن دائرة الإسلام .

    وبهذا يُعلم أن الطائفة التي لا تقيم صلاة الجمعة إلا بشرط أن يكون الإمام عدلاً معصوماً قد ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله، واشترطت شرطاً لا أصل له في الشرع المطهر .

    بعض أهل العلم يرى أن الجمعة لا تقام في القرى الصغيرة وإنما تقام في الأمصار الجامعة، ولكن هذا القول ضعيف ولا وجه له في الشرع المطهر .

    قد أقيمت صلاة الجمعة في المدينة المنورة بعدما هاجر إليها أول المسلمين، وهي ليست مصراً جامعاً وإنما تعتبر من القرى، ثم أقامها النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ولم يزل يقيمها حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وأقيمت صلاة الجمعة في البحرين في قرية يقال لها: جواثا [والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري. (12/361)] في عهده فلم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، والحديث في ذلك حسن الإسناد ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط، لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس .

    والقول: بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى، هذا قول الجمهور .

    والخلاصة: أن الواجب هو إقامة صلاة الجمعة في القرى والأمصار، عملاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وتحصيلاً لما في إقامتها من المصالح العظيمة، التي من جملتها جمع الناس على الخير ووعظهم وتذكيرهم وتعليمهم ما ينفعهم وتعاونهم على البر والتقوى، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة .

    الأذان الأول يوم الجمعة حدث في خلافة عثمان رضي الله عنه وبعده واستمر عليه غالب المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يومنا هذا، وذلك أخذاً بهذه السنة التي فعلها عثمان رضي الله عنه، لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديينَ الراشدينَ فتمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ» وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، والمصلحة ظاهرة في ذلك؛ فلهذا أخذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأساً، لكونه من سنة الخلفاء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت رضي الله عنهم جميعاً .

    الواجب هو اجتماع أهل المدينة أو القرية على جمعة واحدة، كما يجتمعون على صلاة عيد واحدة حيث أمكن ذلك من دون مشقة، للأدلة المتقدمة والأسباب السالفة والمصلحة الكبرى في الاجتماع، أما إن دعت الحاجة الشديدة إلى إقامة جمعتين أو أكثر في البلد أو الحارة الكبيرة فلا بأس بذلك في أصح قولي العلماء .



    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
    ( من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام )



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             

    سلسلة اختيارات فقهية في مسائل العبادات 49

     03-18-2015 03:19 PM
    سلسلة إختيارات فقهية في مسائل العبادات مع بعض الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك ونسأل الله التوفيق للجميع.

    الدرس التاسع و الأربعون٤٩

    📗📗 كتاب الصلاة 📗📗

    باب صلاة الجمعة
    الجزء الثالث

    قول ابن حزم: بوجوب الجمعة على المسافرين، قول شاذ مخالف للأدلة الشرعية ولجمهور أهل العلم فلا يلتفت إليه .

    القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين فيخطب باللغة العربية ويترجمها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين وتنتفي المضرة كلها .

    من شرط صحة الجمعة أن يكون المقيمون لها مستوطنين .

    الصواب: أنه لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام في الصلاة، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة. والأفضل أن يتولى الخطابة من يتولى الإمامة .

    إذا كان الإمام غائباً عن البلد، أو حاضراً فيها، وتشق مراجعته لبعده أو لمطر ونحوه وقد تأخر عن الوقت المعتاد تأخراً بيناً يشق على الناس، فلا بأس أن يقوم بعض الجماعة فيخطب خطبة الجمعة ويصلي بالناس .

    ليس للجمعة سنة راتبة قبلها في أصح قولي العلماء، ولكن يشرع للمسلم إذا أتى المسجد أن يصلي ما يسر الله له من الركعات يسلم من كل ثنتين .

    أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم مصلياً بعدَ الجمعةِ فليصلِ بعدها أربعاً»،وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته .

    السنة عند دخول المسجد أن يصلي الداخل ركعتين تحية المسجد، ولو كان الإمام يخطب، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاءَ أحدَكُمْ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطبْ فليركَعْ ركعتينِ وليتجوّز فيهما» .

    لايوجد في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد فراغ المؤذن من النداء للأذان الأول. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى شرعية الركعتين بعد هذا الأذان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بينَ كل أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، ثم قالَ في الثالثة: لمن شاءَ». والأظهر أن الأذان المذكور لا يدخل في ذلك، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالأذانين: الأذان والإقامة، فيما عدا يوم الجمعة، أما يوم الجمعة فإن المشروع للجماعة أن يستعدوا لسماع الخطبة بعد الأذان .

    لا يجوز للمسلم أن يرفع صوته بالقراءة في المسجد أو غيره إذا كان يشوش على من حوله من المصلين أو القراء، بل السنة أن يقرأ قراءة لا يؤذي بها غيره .

    قراءة سورتي السجدة والدهر فجر الجمعة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيُشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم، لأن السنة مقدمة على الجميع .

    السنة أن يأتي بهما جميعاً ولا يقتصر على إحداهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا كَمَا رأيتموني أصلّي» .

    جاء عند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه كان صلى الله عليه وسلم يديم ذلك» أي: يداوم على قراءة السورتين المذكورتين، فالسنة المداومة .

    والذي يقرأ سورة السجدة في الركعتين خالف السنة. فليرشد إلى فعل السنة، والصلاة صحيحة والحمد لله.



    ❂ اللهم صلِّ ❂
    ❂ وسلم على سيدنا محمد ❂
    ❂ وعلى آله وصحبه أجمعين ❂

    .

             




صفحة 5 من 6 الأولىالأولى ... 3456 الأخيرةالأخيرة


شبكة تواصل العائلية 1428~1438 هـ