مرحباً بك زائرنا الكريم .. لك حرية الإستفادة والنشر

تفسير ابن كثر - سورة البقرة - الآية 237

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) (البقرة) mp3
وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة مِمَّا يَدُلّ عَلَى اِخْتِصَاص الْمُتْعَة بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَة الْأُولَى حَيْثُ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي هَذِهِ الْآيَة نِصْفَ الْمَهْرِ الْمَفْرُوض إِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْل الدُّخُول فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ثَمَّ وَاجِب آخَر مِنْ مُتْعَة لَبَيَّنَهَا لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَرَنَهَا بِمَا قَبْلهَا مِنْ اِخْتِصَاص الْمُتْعَة بِتِلْكَ الْآيَة وَاَللَّه أَعْلَم وَتَشْطِير الصَّدَاق وَالْحَالَة هَذِهِ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْن الْعُلَمَاء لَا خِلَاف بَيْنهمْ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْل دُخُوله بِهَا فَإِنَّهُ يَجِب لَهَا نِصْف مَا سَمَّى مِنْ الصَّدَاق إِلَّا أَنَّ عِنْد الثَّلَاثَة أَنَّهُ يَجِب جَمِيع الصَّدَاق إِذَا خَلَا بِهَا الزَّوْج وَإِنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَبِهِ حَكَمَ الْخُلَفَاء الرَّاشِدُونَ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيّ : أَخْبَرَنَا مُسْلِم بْن خَالِد أَخْبَرَنَا اِبْن جُرَيْج عَنْ لَيْث بْن أَبِي سَلِيم عَنْ طَاوُس عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُل يَتَزَوَّج الْمَرْأَة فَيَخْلُو بِهَا وَلَا يَمَسّهَا ثُمَّ يُطَلِّقهَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاق لِأَنَّ اللَّه يَقُول " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ " قَالَ الشَّافِعِيّ بِهَذَا أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِر الْكِتَاب قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَلَيْث بْن أَبِي سُلَيْم وَإِنْ كَانَ غَيْر مُحْتَجّ بِهِ فَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيث اِبْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس فَهُوَ مَقُوله . وَقَوْله " إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ " أَيْ النِّسَاء عَمَّا وَجَبَ لَهَا عَلَى زَوْجهَا فَلَا يَجِب لَهَا عَلَيْهِ شَيْء . قَالَ السُّدِّيّ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله " إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ " قَالَ : إِلَّا أَنْ تَعْفُو الثَّيِّب فَتَدَع حَقّهَا . قَالَ الْإِمَام أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَاتِم رَحِمَهُ اللَّه . وَرُوِيَ عَنْ شُرَيْح وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعِكْرِمَة وَمُجَاهِد وَالشَّعْبِيّ وَالْحَسَن وَنَافِع وَقَتَادَة وَجَابِر بْن زَيْد وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وَالضَّحَّاك وَالزُّهْرِيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَابْن سِيرِينَ وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَالسُّدِّيّ نَحْو ذَلِكَ . قَالَ : وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ فَقَالَ " إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ " يَعْنِي الرِّجَال وَهُوَ قَوْل شَاذّ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ اِنْتَهَى كَلَامه . وَقَوْله" أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح " قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : ذَكَرَ عَنْ اِبْن لَهِيعَة حَدَّثَنِي عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " وَلِيّ عُقْدَة النِّكَاح الزَّوْج " وَهَكَذَا أَسْنَدَهُ اِبْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن لَهِيعَة بِهِ وَقَدْ أَسْنَدَهُ اِبْن جَرِير عَنْ اِبْن لَهِيعَة عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه فَاَللَّه أَعْلَم ثُمَّ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : وَحَدَّثَنَا يُونُس بْن حَبِيب حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد حَدَّثَنَا جَابِر يَعْنِي اِبْن أَبِي حَازِم عَنْ عِيسَى يَعْنِي اِبْن عَاصِم قَالَ : سَمِعْت شُرَيْحًا يَقُول : سَأَلَنِي عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب عَنْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح فَقُلْت لَهُ : هُوَ وَلِيّ الْمَرْأَة فَقَالَ عَلِيّ : لَا بَلْ هُوَ الزَّوْج . ثُمَّ قَالَ : وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَات عَنْ اِبْن عَبَّاس وَجُبَيْر بْن مُطْعِم وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَشُرَيْح فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمُجَاهِد وَالشَّعْبِيّ وَعِكْرِمَة وَنَافِع وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَالضَّحَّاك وَمُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ وَجَابِر بْن زَيْد وَأَبِي مِجْلَز وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَإِيَاس بْن مُعَاوِيَة وَمَكْحُول وَمُقَاتِل بْن حَيَّان أَنَّهُ الزَّوْج" قُلْت " وَهَذَا هُوَ الْجَدِيد مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَالثَّوْرِيّ وَابْن شُبْرُمَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَاخْتَارَهُ اِبْن جَرِير وَمَأْخَذ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح حَقِيقَة الزَّوْج فَإِنَّ بِيَدِهِ عَقْدهَا وَإِبْرَامهَا وَنَقْضهَا وَانْهِدَامهَا وَكَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوز لِلْوَلِيِّ أَنْ يَهَب شَيْئًا مِنْ مَال الْمُوَلِّيَة لِلْغَيْرِ فَكَذَلِكَ فِي الصَّدَاق قَالَ وَالْوَجْه الثَّانِي . حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اِبْن أَبِي مَرْيَم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُسْلِم حَدَّثَنَا عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا فِي الَّذِي ذَكَرَ اللَّه بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح قَالَ ذَلِكَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ مَنْ لَا تَنْكِح إِلَّا بِإِذْنِهِ وَرُوِيَ عَنْ عَلْقَمَة وَالْحَسَن وَعَطَاء وَطَاوُس وَالزُّهْرِيّ وَرَبِيعَة وَزَيْد بْن أَسْلَمَ وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَعِكْرِمَة فِي أَحَد قَوْلَيْهِ وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ فِي أَحَد قَوْلَيْهِ أَنَّهُ الْوَلِيّ وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَقَوْل الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَمَأْخَذه أَنَّ الْوَلِيّ هُوَ الَّذِي أَكْسَبَهَا إِيَّاهُ فَلَهُ التَّصَرُّف فِيهِ بِخِلَافِ سَائِر مَالهَا وَقَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنَا سَعِيد بْن الرَّبِيع الرَّازِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ عِكْرِمَة قَالَ : أَذِنَ اللَّه فِي الْعَفْو وَأَمَرَ بِهِ فَأَيّ اِمْرَأَة عَفَتْ جَازَ عَفْوهَا فَإِنْ شَحَّتْ وَضَنَّتْ وَعَفَا وَلِيّهَا جَازَ عَفْوه وَهَذَا يَقْتَضِي صِحَّة عَفْو الْوَلِيّ وَإِنْ كَانَتْ شَدِيدَة وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ شُرَيْح لَكِنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الشَّعْبِيّ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَصَارَ إِلَى أَنَّهُ الزَّوْج وَكَانَ يُبَاهِل عَلَيْهِ . وَقَوْله" وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَب لِلتَّقْوَى " قَالَ اِبْن جَرِير قَالَ بَعْضهمْ : خُوطِبَ بِهِ الرِّجَال وَالنِّسَاء حَدَّثَنِي يُونُس أَنْبَأَنَا اِبْن وَهْب سَمِعْت اِبْن جُرَيْج يُحَدِّث عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح عَنْ اِبْن عَبَّاس " وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَب لِلتَّقْوَى " قَالَ أَقْرَبهمَا لِلتَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو وَكَذَا رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَغَيْره وَقَالَ مُجَاهِد وَالنَّخَعِيّ وَالضَّحَّاك وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَالرَّبِيع بْن أَنَس وَالثَّوْرِيّ : الْفَضْل هَاهُنَا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَة عَنْ شَطْرهَا أَوْ إِتْمَام الرَّجُل الصَّدَاق لَهَا وَلِهَذَا قَالَ " وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ " أَيْ الْإِحْسَان قَالَهُ سَعِيد . وَقَالَ الضَّحَّاك وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَأَبُو وَائِل : الْمَعْرُوف يَعْنِي لَا تُهْمِلُوهُ بَيْنكُمْ وَقَدْ قَالَ أَبُو بَكْر بْن مَرْدَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا مُوسَى بْن إِسْحَاق حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرِم حَدَّثَنَا يُونُس بْن بُكَيْر حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن الْوَلِيد الرَّصَافِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُبَيْد عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب أَنَّ رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ " لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاس زَمَان عَضُوض يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَيَنْسَى الْفَضْل وَقَدْ قَالَ اللَّه تَعَالَى " وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ " شِرَارٌ يُبَايِعُونَ كُلّ مُضْطَرٍّ " وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْع الْمُضْطَرّ وَعَنْ بَيْع الْغَرَر فَإِنْ كَانَ عِنْدك خَيْر فَعُدْ بِهِ عَلَى أَخِيك وَلَا تَزِدْهُ هَلَاكًا إِلَى هَلَاكه فَإِنَّ الْمُسْلِم أَخُو الْمُسْلِم لَا يُحْزِنهُ وَلَا يَحْرِمهُ . وَقَالَ سُفْيَان عَنْ أَبِي هَارُون قَالَ : رَأَيْت هَارُون بْن عَبْد اللَّه فِي مَجْلِس الْقُرَظِيّ فَكَانَ عَوْن يُحَدِّثنَا وَلِحْيَته تَرُشّ مِنْ الْبُكَاء وَيَقُول صَحِبْت الْأَغْنِيَاء فَكُنْت مِنْ أَكْثَرهمْ هَمًّا حِين رَأَيْتهمْ أَحْسَن ثِيَابًا وَأَطْيَب رِيحًا وَأَحْسَن مَرْكَبًا وَجَالَسْت الْفُقَرَاء فَاسْتَرَحْت بِهِمْ وَقَالَ " وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْل بَيْنكُمْ " إِذَا أَتَاهُ السَّائِل وَلَيْسَ عِنْده شَيْء فَلْيَدْعُ لَهُ رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم " إِنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير" أَيْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء مِنْ أُمُوركُمْ وَأَحْوَالكُمْ وَسَيَجْزِي كُلّ عَامِل بِعَمَلِهِ .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

    يحتوي هذا الكتاب على بعض المسائل التي لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/264177

    التحميل:

  • كتاب التوحيد

    كتاب التوحيد: قال المؤلف: «فاعلم أن علم التوحيد هذا هو أصل دينك; فإذا جهلتَ به فقد دخلتَ في نطاق العُمي، الذين يدينون بدينٍ لا دليل لهم عليه، وإذا فقهتَ هذا العلم كنت من أهل الدين الثابت الذين انتفعوا بعقولهم».

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/339044

    التحميل:

  • أحكام الجمعة والعيدين والأضحية

    في هذه الرسالة بيان بعض أحكام الجمعة والعيدين والأضحية وبعض فضائل عشر ذي الحجة ويوم عرفة وفضل العمل الصالح فيه وفضل أيام التشريق وأنواع الأذكار المشروعة فيها.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/209169

    التحميل:

  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ أصوله وضوابطه وآدابه ]

    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ أصوله وضوابطه وآدابه ]: بحث قيّم بذل فيه الشيخ الوُسعَ أو أكثره في تتبع كلام أهل العلم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومراجعتها في مظانها للاستفادة من علومهم وفهومهم.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/45250

    التحميل:

  • إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين

    إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين: قال المُصنِّف - رحمه الله -: «فلما أُسنِد إليَّ تدريس «علم الضبط» لطلاب قسم التخصُّص بمعهد القراءات بالأزهر، ورأيتُ حاجةَ هؤلاء الطلاب ماسَّة إلى وضعِ كتابٍ في هذا الفنِّ يكون مُلائمًا لمَدارِكهم، مُناسِبًا لأذهانِهم، وضعتُ لهم هذا الكتابَ سهلَ المأخَذ، قريبَ التناوُل، واضحَ الأُسلوب، مُنسَّق التقسيم. وقد التزمتُ في كتابي هذا: أن أذكُر عقِبَ شرحِ القواعد من كل فصلٍ ما يُشيرُ إليها ويُنبِّهُ عليها من النظمِ الذي وضعَهُ في فنِّ الضبطِ: الأُستاذُ العلامةُ محمد بن محمد الأمويُّ الشريشيُّ الشهيرُ بالخرَّاز، وذيَّل به الكتابَ الذي نظَمَه في علمِ الرسمِ المُسمَّى: بـ «موردِ الظمآن في رسمِ القرآن».

    الناشر: موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/384400

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة

شبكة تواصل العائلية 1445 هـ
Powered by Quran For All version 2
www.al-naddaf.com ©1445h